الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٥لأنه لو وجد من يبيع له لم يكن له ما يحي به نفسه، لم يكن له على حال أن يأكل من الميتة، فلما دان بأداء ما يلزمه عند عدم أرباب المال قامة الدينونة مقام الشراء أن لو لم يكن معه ثمن.
*مسألة:
وعن الفلج إذا كسره أهله لشجب الساقية، هل يكون ما بقي من الفلج بعد الكسر في الساقية مباحا أن ينتفع به غير أهل الفلج؟
قال: معنى أنه إذا كان ذلك يجري على سبيل سنة أنه لا يمنع، وأنه خارج على وجه الإباحة من المجاعة، كان ذلك على سبيل السة الجارية، وإن استربت ذلك فالملك عندي عليه حتى يصح معنى الإباحة.
*مسألة:
وعمن لزمه حق لصبي، قلت: هل يبرأ إذا أبرأه منه والده؟
قال: كان الحق قليلا أو كثيرا أنه قيل إنه يبرأ منه، وقيل: لا يبرأ.
*مسألة:
وذكرت في رجل باع مالا لأيتام، ثم أداه في خراجه، ثم مات ولم يوص أيلزمه الوارث في المال الذي خلفه والده لهؤلاء الأيتام والمشتري شيء من ذلك، وما يلزمه ذلك؟