الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٦

فأما إذا لم يوص بذلك ولم يقر به، واحتمل أن يكون قد زال عنه بأدائه إلى الأيتام أو دخل في ماله بوجه من الوجوه، فأرجو أن يسع ذلك الوارث ما لم تقم عليه بذلك حجة حق.

*مسألة:

وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم، فقال له: تلك الدراهم التي عليك هي صدقة للفقراء، فقراء مكة، وأراد هذا الرجل الخلاص من هذه الدراهم، كيف يفعل؟

قال: معنى أن له الخيار إن شاء سلمها إليه وإن شاء فرقها على فقراء مكة.

قلت له: ويفرقها على فقراء مكة جميعا أو على من فرقها عليه أجزأ من ثلاثة فصاعدا من فقراء مكة؟

قال: معنى أنه يفرقها على جميع فقراء مكة ممن يقيم الصلاة بمكة، وقيل: يفرقها على ما شاء منهم، لأنه لا يخرج معناه على سبيل الفقراء، إذا لا يكاد فقراء مكة يحصون، كما لا يحصى الفقراء.