الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٣

*مسألة:

وسئل عن رجل جمع دراهم من أهل البلد وخلطها ليؤديها عنهم في الخراج، فلما سلما إلى السلطان رد عليه ردودا كيف يفعل في هذه الردود؟

قال: معنى أنه ضامن لهذه الدراهم إذا خلطها بغير رأي أربابها، ولا دلالة منه عليهم توجب ذلك، وإذا خلطها برأيهم أو بدلالة توجب ذلك، وسلمها إلى السلطان برأيهم فما رد من ذلك فهم عندي شركاء على حساب أموالهم بالأجزاء من ذلك القليل وبقلته، والكثير بكثرته، إلا أن يكون ثم شيء يوجب براءة أحد منهم من ذلك، مثل أن يكون دراهمه خارجة من جنس تلك الدراهم المردودة.

قلت له: فما الدلالة التي توجب له عليهم؟

قا: معنى أنه إذا ترسم فيهم بما لا يرتاب فيه أنهم راضون طيبو الأنفس بذلك لموضع ما يحتمله عنهم، أو لموضع ما تطيب أنفسهم له به في غير ذلك، فهذا عندي فيما قيل أنه يجوز له معنى الدلالة.

قلت له: فإن كان هذا الرجل لح على السلطان، وسأله أن يقبل هذا الردود، والسلطان يقول: إنها دراهم رديئة، ولم يزل به إلى أن يأخذها، هل يجوز له ذلك؟

قال: معنى أنه إذا كان ذلك بإذن أرباب الدراهم، وكان ذلك مما يدخل عليهم به النفع، ولم يرد بذلك معونة على باطل لم يكن عليه ضمان.