الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٤

قلت له: فيجوز إذن أرباب الدراهم الأول له في تسليمها أو يستأذنهم ثانية في تسليم هذه الدارهم؟

قال: معنى أن الأمر قد نفد إذا سلم، ويحتاج إلى إذن ثان أو دلالة توجب ذلك، لأنه قد سلم بالأمر الأول وكذلك لو سلم هذه الدراهم كلها بإذن ثان، ثم ردت إليه فلا يسلمها إلا بإذن من أربابها لأن الأمر الأول قد انقضى بالتسليم الأول.

قلت له: فإذا سلم إليه أرباب هذه الدراهم كيف يستحلهم في تسليمها إلى السلطان حتى لا تلزمه لهم تبعة؟

قال: إن الألفاظ في ذلك واسعة غير أنه يعجبني أن يقول لهم قد أجزتم لي في مالكم هذا ما يجوز لكم انتم فيه، فإذا قال لهم ذلك جاز له في ذلك ما يجوز لهم فيه من إذنهم في ذلك الوجه، وكذلك إن قال: افعل فيه ما أردت.

*مسألة:

وعن العامل إذا أمر الرعاة أن يزرعوا في زراعته بلا رأي صاحب المال ما يلزمه في ذلك؟

قال: معنى أنه إذا أمر من يطيعه في ذلك ويسببه رعي، وأفسد الزرع كان عندي عليه الضمان لحصص شركائه.

قلت له: فإن أنكر العامل أنه لم يأمره وأقر أحد الرعاة أنه أمره كيف الحكم في ذلك؟