الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٦

قال: معنى أنه قد قيل ليس على الصبي عقوبة بحبس ولا غيره، وقد قيل: إذا كان يعرف الفساد، وكان مراهقا حبس حتى ينتهي عن الفساد عن الناس، وللحاكم النظر في ذلك على ما يقع له من المشاهدة للحدث.

قلت له: لو تركها وهو يقدر على صرفها، فأضر أحدهما في الآخر، هل يلزمه ضمان ذلك؟

قال المؤلف: لم أجد لها جوابا، وعندي أنه إذا كان قادرا على صرفه عنه فلم يصرفه حتى أضر، به كان عليه الضمان، فينظر في ذلك ولا يؤخد إلا ما وافق الحق والصواب.

*مسألة:

وسئل عن رجل أدخل أصبعه في دبر آخر وأقر، هل يجوز لهذا الرجل أن يضربه ويدخل في دبره أصبعه؟

قال: معنى أنه لا يجوز له ذلك.

*مسألة:

وسئل عن قوم وقعوا على حمار قالوا: إنه كان يغير عليهم، فشبكوا له وأخذوه وطعنه واحد منهم، فلما طعنه خافوا أن لا يحيا فذبحوه، وقطعوا لحمه، دعوا رجلا من المحلة يقسم بينهم، فقسم ينهم أخذ من اللحم والجلد سهما كأحدهم، ثم أراد الخلاص من ذلك؟