الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٧

قال: معنى أنه إذا كان قسم اللحم وسلمه إلى غيره، وقد علم أصل ذلك كان ضامنا لما سلم من ذلك كله عندي، وإن كان إنما أخذ سهما من غير أن يقسم شيئا من ذلك ولا سلم، فإنما عليه ضمان ما صار إليه من اللحم والجلد.

*مسألة:

ويضمن راكب الدابة وقائدها وسائقها ما أصابت بفمها أو يدها أو صدرها أو بمقدمها أو مؤخرها.

وقيل لا ضمان فيما أصابت الدواب بمؤخرها.

*مسألة:

وراكب الدابة إذا كفحها باللحام فأصابت بمؤخرها ضمن.

*مسألة:

وإن انطلقت الدابة من يد صاحبها فأصابت أحدا بأكل أو غيره؟

فلا ضمان على ربها إلا أن يعلم أن الجمل والفرس والحمار قد عرف يأكل قبل ذلك، وأطلقه صاحبه ضمن ما أصاب بفمه، وإن علم أنه يركض قبل ذلك ضمن، وإن عرف الثور بالنطاح قبل ذلك ضمن إذا أطلقه.

وإن انطلق من وثاقه فقد قال محمد بن محبوب: إنه إذا أربطه بم يوثق به مثله فقطعه، أو أصاب لم يضمن، وإن كان معروفا بذلك.