الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٩على أهل لهم المنزل من أكل طعامهم وسنانيرهم وغير ذلك من المضار، هل لهم أن يقتلوه أو يغيبوه إلى موضع يأمنون رجوعه؟
قال: معنى أن الحكم عليه أنه مربوب إلا أنه لم يعرف لمن هو، فإذا أضر عقر عقرا يؤمن منه ويمسكه عن المضرة.
قلت له: فله أن يكسره؟
قال: معنى أن له ذلك.
قلت له: فيأخذه ويعقره ويمر به إلى موضع يأمن فيه أن لا يرجع إلى منزله، أم كيف يصنع؟
قال: معنى أنه يخرجه من منزله إلى حيث يأمن من المضرة على غيره.
قلت له: أرأيت إن دخل عليه ذلك السنور، ولم يعرفه لمن هو، هل له أ يضري له بالطعام في منزله حتى يقيم المنزل وينتفع به؟
قال: نعم إن كانت من الوحشيات اللاتي لا أرباب لهن، جاز له ذلك، وإن لم يكن من الوحشيات لم يجز له بقطعة عن أربابه.
قلت له: أرأيت إن عقر بأن منه المضرة فمات، هل يلزمه في ذلك ضمان؟
قال: لا يبين لي أن عليه ضمانا إذا فعل به ما هو مباح له فعله في مثله.
قلت له: فالكلب إذا أضر على قوم ما يفعلونه به.