الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

على أهل لهم المنزل من أكل طعامهم وسنانيرهم وغير ذلك من المضار، هل لهم أن يقتلوه أو يغيبوه إلى موضع يأمنون رجوعه؟

قال: معنى أن الحكم عليه أنه مربوب إلا أنه لم يعرف لمن هو، فإذا أضر عقر عقرا يؤمن منه ويمسكه عن المضرة.

قلت له: فله أن يكسره؟

قال: معنى أن له ذلك.

قلت له: فيأخذه ويعقره ويمر به إلى موضع يأمن فيه أن لا يرجع إلى منزله، أم كيف يصنع؟

قال: معنى أنه يخرجه من منزله إلى حيث يأمن من المضرة على غيره.

قلت له: أرأيت إن دخل عليه ذلك السنور، ولم يعرفه لمن هو، هل له أ يضري له بالطعام في منزله حتى يقيم المنزل وينتفع به؟

قال: نعم إن كانت من الوحشيات اللاتي لا أرباب لهن، جاز له ذلك، وإن لم يكن من الوحشيات لم يجز له بقطعة عن أربابه.

قلت له: أرأيت إن عقر بأن منه المضرة فمات، هل يلزمه في ذلك ضمان؟

قال: لا يبين لي أن عليه ضمانا إذا فعل به ما هو مباح له فعله في مثله.

قلت له: فالكلب إذا أضر على قوم ما يفعلونه به.