الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٠قال: معنى أنه قيل: يحتج على أبابه، فإن أمسكوه وإلا قتل، ولم يكن عليهم ضمان.
قلت له: فإن لم يعرف أربابه؟
قال: معنى أنه إذا صار بحد ما يستحق به القتل بعد الحجة قتل إذا لم يكن له أرباب يحتج عليهم.
قلت له: فسائر الدواب من الهوام وغيرها مباح قتله أم لا؟
قال: معنى أنه قيل: يقتل كل ما لا يقع عليه من الدواب وغيرها حجر مال أو تحريم قتله.
قلت له: فيجوز قتله قبل أن يظهر منه أذى أو حتى يظهر؟
قال: معنى أنه إذا كان معروفا بالأذى لم يترك حتى يؤذى القاتل له، وكان له قتله قبل أن يؤذيه أو يؤذي غيره.
قلت له: فكيف يقتل ما يخاف منه الأذى؟
قال: معنى أنه يقتل كما يقدر عليه إلا أنه يكره قتل شيء من الدواب من ذوات الأرواح بالنار.
قلت له: فالجراد، هل لأحد أن يطرحه في النار حيا حتى يموت ويأكله بعد ذلك؟
قال: معنى أنه كره ذلك من كره، وأجازه من أجازه.
١٬٤٤٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.