الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨١

قلت له: فكيف يفعل فيه؟

قال: معنى أن الذي كره قتله بالنار يقول يغلي الماء حتى يحمى ثم يطرحه فيه حتى يموت ثم يأكله.

قلت له: فالأذى الذي يستحق به الهوام لقتل ما هذا الأذى؟

قال: معنى أنه قيل ما كان من الأذى مثل لدغ أو نجاسة سؤر أو بعر أو فزع أو أشبه ذلك.

*مسألة:

وسئل عمن يمشي في طريق فتقضي به إلى أموال الناس نخل أو زرع، وفيها أثر طريق فيها مشي الناس والأموال مسقاة فيها طفي فيمضي فيها الماشي والراكب، ويعلقه الطين من تلك الأرض، وأعليه ضمان أم لا؟

قال: معنى أن عليه الضمان.

وقال من قال: يضمن ما كان من قليل أو كثير.

وقال من قال: لا يضمن إلا ما كان له قيمة وفي إخراجه مضرة في موضعه ذلك.

قلت له: فما لزمه ضمان على هذا الوجه في مشية في الماء الذي يقطع الطريق، أو من الطريق من مشيه في هذا الطريق، كيف الوجه في خلاصه، ولا يعرف الأموال ولا الماء لمن هو؟