الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٥قلت له: وكذلك قسمة النخل والحيوان والمتاع والمنازل كمثل القطعة؟
قال: هكذا عندي إذا لم يكم ساكن يمنعهم أو في يده الحيوان يمنعهم عنه إلا أن يقر له بذلك من هو في يده إذا كان هذا القاسم على نية الصداق أنه لا يسلم إلى أحد مال أحد بغير حق لا ضمان عليه.
*مسألة:
وسألته عن الطيان إذا استعمله إنسان يبنى له على قبر، هل يجوز له عمله وأخذ الأجرة عليه؟
قال: معنى أنه يخرج هذا البناء على معنى الضياع للمال إلا أن يكون لمعنى يريده الباني والأمر به يخرج معناه للثواب أو لسبب من الأسباب الذي يدخل فيه النفع لأحد من خلق الله، الذي فيه الثواب.
قلت له: وكذلك الأمر بهذا البناء؟
قال: هكذا معنى أنه إذا نواه بمثل هذه المعاني التي تخرج مخرج النفع جاز له ذلك عندي.
قلت له: فإذا كان هذا الآمر بهذا البناء سلطانا جائرا واللبن أو الطين من أموال الناس، ولا يعلم الطيان ذلك من وجه غصب
١٬٤٥٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.