الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٦

أو حلال، غير أن السلطان أحضره الطين واللبن، هل يجوز لهذا الطيان أن يبني بذلك ويعمله، ويأخذ أجرته ولا ضمان عليه؟

قال: معنى أنه إذا أذن له في عمل ما أوتي، ولم يعلم أنه من وجه حرام، واحتمل حلاله بوجه من الوجوه، جاز له ذلك، ولا ضمان عليه إذا حسنت نيته في عمل ما يسعه.

*مسألة:

وعن رجل لزمه ضمان لرجل من زرعه، وهو زرع أخضر لم يثمر ما يلزمه له حب أو دراهم قيمة الزرع؟

قال: معنى أنه يلزمه قيمة الزرع قائما يراد به الحصاد إذا أثمر بنظر العدول لا يراد به العلف، فيكون عليه قيمة دراهم أو دنانير أو نقد البلد الذي هو فيه الذي عليه الأغلب في معاملتهم.

*مسألة:

وسئل عن رجل وقع في بئر، ورجل حاضر فلم يقدر على إخراجه، ولا على إعانته فلم يزل يصيح، وهذا محاضر له إلى أن مات في الطوى هل يلزم هذا الذي محاضر له؟

قال: معنى إذا عجز عن إغائته فلا شيء عليه من إثم ولا ضمان.

*مسألة:

وسألته عن المؤذن إذا أذن لصلاة الفجر ودعا بالصلاة، وقد