الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٧بقي من الليل شيء، وصلى من صلى من الناس بأذانه، هل يلزمه في ذلك شيء؟
قال: معنى أنه قيل ليس على المؤذن ضمان، وإنما هو أمين إذا تحرى العدل في أذانه في حثه في أوقات الصلاة، فلا ضمان عليه إذا أخطأ في وقت الأوقات، ومعنى أنه قد قيل إذا علم أنه حث أو أذن قبل الوقت أذن في الوقت إذا تبين له.
قلت له: فإن أذن وحث على غير علم منه بالوقت؟
قال: معنى أنه إذا خالف سنة البلد في ذلك فعلي التوبة، ولا يبين لي عليه ضمان في الصلاة.
*مسألة:
وعن الرجل هل له أن يضرب ولده إذا امتنع عن الدواء من الرمد؟
قال: معنى أنه إذا كان يخشى عليه الضرر ضربه ضربا غير مبرح ولا مؤثر بأثر، ولا جرح.
قلت له: فإن أرادوا أن يبيتوا في عينته الدواء، فامتنع وطلب أن يتداوى في الوقت، ويغسل ولا يبيت في عينيه الدواء، هل لهم ذلك؟
قال: معنى أنهم إذا رأوا ذلك صلاحا له فعلوا فيه، وإن امتنع.
١٬٤٥٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.