الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٨

قلت له: فإن امتنع عن ذلك، هل لهم أن يضربوه ويزجروه ولا ضمان عليهم حتى يقر لهم؟

قال: معنى أن لهم ذلك على معنى من القول.

قلت له: وكذلك اليتيم؟

قال: معنى أن ذلك جائز في اليتيم من القائم عليه بمعنى ما يخلص عليه القائم به.

*مسألة:

وعن المجنون إذا أفاق من جنونه وفي يده شيء من أموال الناس، أعلمه رده أم لا؟

قال: يعجبني له رده إلى أهله.

قيل له: فإن أكله وأتلفه وذكره بعد أفاقته؟

قال: معنى أن في بعض القول أن عليه ضمان ما أكل من أموال الناس إن صح عليه، وفي بعض القول ليس عليه ضمان.

*مسألة:

وعمن سحب ميتا يريد أن يقبره فقطع منه شيئا، هل عليه ضمان؟

قال: معنى أنه إن لم يقدر على حمله فلا ضمان عليه لأنه يقوم