الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٨قلت له: فإن امتنع عن ذلك، هل لهم أن يضربوه ويزجروه ولا ضمان عليهم حتى يقر لهم؟
قال: معنى أن لهم ذلك على معنى من القول.
قلت له: وكذلك اليتيم؟
قال: معنى أن ذلك جائز في اليتيم من القائم عليه بمعنى ما يخلص عليه القائم به.
*مسألة:
وعن المجنون إذا أفاق من جنونه وفي يده شيء من أموال الناس، أعلمه رده أم لا؟
قال: يعجبني له رده إلى أهله.
قيل له: فإن أكله وأتلفه وذكره بعد أفاقته؟
قال: معنى أن في بعض القول أن عليه ضمان ما أكل من أموال الناس إن صح عليه، وفي بعض القول ليس عليه ضمان.
*مسألة:
وعمن سحب ميتا يريد أن يقبره فقطع منه شيئا، هل عليه ضمان؟
قال: معنى أنه إن لم يقدر على حمله فلا ضمان عليه لأنه يقوم
١٬٤٥٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.