الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٩

مقام الخطأ إذا لم يقدر على قبره إلا بذلك، فإن كان يقدر أن يحفر له حبة ويدفنه بغير سحب فسحبه، فانجرح من السحب فانقطع شيء من أعضائه، كان عليه الضمان في أرش ما جرحه من السحب، وأما الأعضاء فلا ضمان عليه.

*مسألة:

وسئل عن رجل عليه لآخر عشرة دراهم، فسلمها إليه لم يعلمه بذلك؟

قال: معنى أنه إذا قدر في نفسه من الكلام ما يتقرر به أنه له، ولا يكون أنه في يده جاز له، ولو لم يقر أنه كان عليه.

*مسألة:

قلت له: فمن لزمه ضمان من الفلج من كسر ماء لغيلة أو سقي صرم أو استقاء في غير جار أو سد ماء في غير وقته، ولا يعرف منه مقدار ذلك ولا أهله، وأراد الخلاص كيف يفعل؟

قال: معنى أنه إذا لم يعرف أربابه فهو بمنزلة المال الذي لا يعرف له رب، فقد قيل: أنه بحاله حتى يصح له رب.

وقيل: إن فرقه على الفقراء جاز، وفي بعض القول: أنه إذا جعله في مصالح الفلج كان في مثل هذا حيث يجتمع صلاح الجميع من أهل الفلج قبل أن تفترق السواقي منه.

قلت له: فيجوز له أن يستأجر به لشحب الفلج، وإن كان.