الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٠

المعروف من أهل البلد في شحب هذا الفلج أن العمال يتولون شحب هذا الفلج أم لا يجوز ذلك؟

قال: معنى أنه يجوز ذلك على قول من يجيز ذلك أن يجعله في صلاح الفلج، ولا يجعله في الفقراء.

قلت له: فإذا لم يعرف هذا الرجل ما لزمه من الضمان من ماء هذا الفلج، كيف يفعل إذا أراد الخلاص؟

قال: معنى أنه يحتاط بقدر ذلك حتى يعلم أنه قد أتى على مثله، أو أكثر منه.

قلت له: أرأيت أن كان الفلج ماء، وقد لزمه فيه تبعة، هل يكون مثل الأول؟

قال: معنى أنه يشبه معناه في الاختلاف.

*مسألة:

وعن أهل بلد أرادوا تصريج فلجهم، ففرضوا الفريضة لذلك، وقاطوا المصرج، وأخذ شيئا من المقاطعة، وأحرق الصاروج، ثم إن الفلج يبس هل للقائمين بذلك أن يأمروا بتصريحه في حال يبس الفلج دون مشاورة من غاب من شركائهم؟

قال: معنى أنه إذا لم يكن لأرباب الأموال الانتفاع بالفلج في حينهم ذلك لم يجبروا على حفره، ولا على تصريجه خوف أن لا يأتي منه شيء، فيكونوا قد أجبوا على شيء لا ينتفعون به.