الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٦*مسألة:
وسئل عن الميت يكون على كفنه ثوب ينزعه الذي يقبر الميت ويسلمه إلى غير ثقة، ولا يعلم الثوب له أيضمن الثوب أم لا؟
قال: معنى أنه إذا تلف الثوب، وكان قد سلمه إلى غير مأمون عليه في ذلك الوقت الذي يحتاج إلى التسليم فيه إليه، فعليه الضمان عندي، فإن كان وضعه في موضع آمن في مثل ذلك الوقت، ولو لم يكن مأمونا في غير ذلك الوقت النظر والاعتبار لموضع لزوم الاضطرار، أو عدم الاختيار فلا ضمان عليه في ذلك إن شاء الله.
*مسألة:
وعن قوم أرسلوا رجلا يشتي لهم خبزا، فاشترى لهم خبزا متقطعا، هل يكون عليه ضمان؟
قال: يعجبني أن لا يكون ل له ذلك، ولا يثبت له عليهم إلا عليهم إلا أن يتموه.
قلت له: فإن لم يتموه؟
قال: يعجبني في التعارف إذا لم يثبت عليهم ولم يتموه له كان ضامنا وهو عند غير معيب.
قلت له: كذلك لو أمروه أن يشتري لهم ثوبا فاشتري لهم ثوبا متخرقا، هل يثبت عليهم؟
قال: يعجبني أن لا يثبت علييهم ذلك.