الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٧قلت له: فرجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا فاشترى له فوجد فيع عيبا، ولم يعلم به المشتري، هل للمشتري له الثوب رده؟
قال: معنى أنه إذا صح العيب في يد البائع أو ثبت معناه لا يمكن حدوثه كان مردودا على البائع.
*مسألة:
وسألته عن رجل رأى صبيا متعلقا في رأس نخلة وهو يصيح يخاف أن يسقط منها أو في غير نخلة، هل عليه أن يحدره منها، ويخلصه مما هو فيه، وإذا كان هذا الرجل لا يقدر، هل يدعو من يخرجه؟
قال: معنى أنه إن قدر على خلاص هذا اصبي مما يخاف عليه فيه الضرر، كان عليه أن يخلصه بنفسه، وإن قدر أن يدعو إليه أحدا بلا مضرة تلحقه أعجبني ذلك على سبيل الاحتساب.
قلت له: فإن تركه وهو يقدر على خلاص حتى سقط الصبي فمات، هل يلزمه ضمان في ذلك؟
قال: معنى أنه قد قيل: إن كان يقدر على خلاصه فتركه هو وحده فسقط فمات لزمه الضمان على المعنى الذي يقال في مثله.
*مسألة:
وسئل عن الصبي أمره بالغ أم يذبح شاة فذبحها، وهو لا يعرف لمن هي؟
إن في ذلك اختلافا: