الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٨قال من قال: إن الصبي لا يلزمه شيء.
وقال من قال: يلزمه ما أكل بفمه.
وقال من قال: يلزمه ما أتلف من ذلك.
قلت له: فإن ذبحها بأمر العالم أيكون متلفا لها؟
قال: معنى أنه يكون متلفا على ذلك، وقال: وإن عرف من ذلك شيئا معروفا تخلص منه إلى أهله، وإن لم يعرف أوصى بما لزمه على أقرب صفة يرجو بها معرفة ذلك.
*مسألة:
وسئل عن الثياب التي تغسل في الفلج وهي نجسة، ويسيح الماء في غير الفلج، عل عل من فعل ذلك ضمان ما ساح من الماء؟
قال: معنى أنه إذا كان أتلف ذلك الماء في الغسل فعندي أنه مستهلك ولا ضمان عليه، وكان يعجبني أن يرده إلى الفلج.
*مسألة:
وسئل عن رجل رأى رجلا أخرج شبقا من حضار قوم، هل يجوز لمن رآه أن يصطلي بناره؟
قال: معنى أنه يجوز له أن يصطلي بلهب النار.
قلت له: فيجوز أن يحاشى بهذا الشبق على النار؟
١٬٤٦٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.