الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٨

قال من قال: إن الصبي لا يلزمه شيء.

وقال من قال: يلزمه ما أكل بفمه.

وقال من قال: يلزمه ما أتلف من ذلك.

قلت له: فإن ذبحها بأمر العالم أيكون متلفا لها؟

قال: معنى أنه يكون متلفا على ذلك، وقال: وإن عرف من ذلك شيئا معروفا تخلص منه إلى أهله، وإن لم يعرف أوصى بما لزمه على أقرب صفة يرجو بها معرفة ذلك.

*مسألة:

وسئل عن الثياب التي تغسل في الفلج وهي نجسة، ويسيح الماء في غير الفلج، عل عل من فعل ذلك ضمان ما ساح من الماء؟

قال: معنى أنه إذا كان أتلف ذلك الماء في الغسل فعندي أنه مستهلك ولا ضمان عليه، وكان يعجبني أن يرده إلى الفلج.

*مسألة:

وسئل عن رجل رأى رجلا أخرج شبقا من حضار قوم، هل يجوز لمن رآه أن يصطلي بناره؟

قال: معنى أنه يجوز له أن يصطلي بلهب النار.

قلت له: فيجوز أن يحاشى بهذا الشبق على النار؟