الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٩

قال: معنى أن عليه ضمان ما استهلكه.

قلت له: فيجوز أن يأخذ من جمر هذا الحطب، وبقيس به من هذه النار؟

قال: معنى أن ليس له أن يأخذ من هذا الجمر، وله أن يقبس من لهب هذه النار لظى عنده من غير هذا الحطب.

قلت له: فإن دخل على قوم فقال لهم: معكم نار؟ فقالوا: نعم ادخل فخذ فدخل، هل له أن يأخذ من اللهب أو من الجمر؟

قال: إنه يأخذ من اللهب بغير رأيهم، وأما من الجمر فإذا قالوا خذ نارا فمعنى أنه في التعارف قد أذنوا لأن يأخذ من الجمر.

*مسألة:

وسألته عمن ضاعت له قرط، فلما كان بعد مدة ظهرت في يد رجل يبيعها وعرفها صاحب القرط الذي ضاعت منه القرط فسأل من أراد بيعها فأقر أنه وجدها في سماد الذي منه القرط، والسماد في قطعته، هل يجوز لصاحب القرط الذي اعترفها مع البيع لها أنه وجدها في سماده الذي في أرضه والسماد أخرج من منزله الذي ضاعت له القرط، أله أن يأخذ هذه القرط على هذه الصفة؟

قال: معنى أنه إذا تعرفها ولم يشتبه عليه أمرها، وبلغ إلى أخذها كان له أن يأخذها.