الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠*مسألة:
وعن رجل لزمه تبعة، فعرض عليه أن يقبض منه قيمتها فامتنع، فسأله أن يبرئه مما لزمه له فيها، فامتنع كيف يفعل هذا الرجل مما قد لزمه لهذا الممتنع؟
قال: معنى أن الذي قد لزمته التبعة يرفع على هذا الرجل الممتنع عن قبض حقه، فإذا حضر إلى الحاكم بين أن يقبض حقه الذي أقر له به هذا الرجل، وبين أن يبرئه مما قد لزمه له، فإن امنع عن هذين الأمرين، ولا عذر له من ذلك.
قلت له: فإن أعدم هذا الرجل الحاكم أن يرفع إليه، وامتنع هذا أن يقبض منه حقه أو يبرئه، وأراد الخلاص كيف يفعل؟
قال: معنى أنه يختلف في ذلك:
قال من قال: من عرض عليه حقه فلم يأخذه فلا حق له، فعلى هذا عندي أنه لا وصية عليه، وقد برئ من ذلك على هذا المعنى.
ومعنى أنه قيل: إنه لا حق له في القبض والتسليم والحق بحاله، فعلى هذا يكون عليه الوصية بذلك.
*مسألة:
وعن رجل كان يضرب امرأته في سائر بدنها له علامة، ويسحبها حتى يتشحل بدنها في الأرض وغيرها، ويدمي ويسبها ويضربها في وجهها وخلفها، وهي تخرج من بيته بغير رأيه بعد تقدمه إليها، وتصل