الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠١

إلى أقوام نحوهم فتعصيه في كل أمر نهاها عنه، ومات أحدهما، أيلزم المرأة للزوج من العصيان والغياظ ما يلزم الرجل؟

فمعنى أن العصيان من المرأة للزوج والغياظ والغيبة والسبة للمرأة وأشباه هذا لا يبين لي فيه تعلق حق بمقاصصة ولا حل، وأما ضرب الرجل لزوجته ما خرج من حد الأدب المأذون له فيه فهو مضمون عليه إلا أن تبرئة منه أو يسلمه إليها.

*مسألة:

وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم، وله عليه تبعة، ثم إنه قوم على نفسه التبعة درهما، وإضافة إلى الدراهم الذي عليه، ثم سلم إلى الرجل الذي عليه له الدراهم والتبعة، ولم يعرفه قيمة التبعة قيمة التبعة، هل يكون في ذلك براءة؟

قال: معنى أنه إذا كانت التبعة مما يحكم فيه بالقيمة فأعطاه قيمة ما يلزمه من ذلك، كان له عندي براءة، وإن كان ما يحكم فيه بالمثل لم يكن له أن يعطيه قيمة التبعة إلا برأيه ورضاه بذلك، ويعطيه المثل الذي عليه.

قلت له: فالمثل ماهو؟

قال: معنى أنه مما يكال ويوزن.

*مسألة:

وعن رجل وصل إليه زنجي يعرف أنه مملوك، وأقر أنه مملوك، وقال: