الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢لنة لأيتام واستخدمه الرجل إلى أن خرج من عنده، ما يلزم هذا المستخدم لهذا العبد؟
قال: معنى أنه ضامن لهذا العبد ولأجرته إلى أن يصل إلى موضع مأمنه، وحوز مواليه.
قلت له: فإن كان العبد آبتا من مواليه فوصل إلى هذا الرجل فأقر العبد أنه أبق فأمسكه هذا، واستخدمه على سبيل الاحتساب، لئلا يضيع العبد أو يهرب إلى موضع أبعد من ذلك، ما يلزم هذا الرجل؟
قال: معنى أنه تلزمه أجرة ما استخدمه.
قلت له: فإن كان قد أنفق عليه في تلك الأيام التي كان معه واستخدمه فيها، هل يرفع من الأجرة بمقدار النفقة؟
قال: معنى أنه لا يرفع ويخرج معناه في نفقته عليه متطوعا إلا أن يكون بحكم أو سبب يوجب معنى السبب، فلا أحب أن تذهب نفقته إن كان بسبب.
قلت له: فما هذا السبب الذي تحب أن لا تذهب نفقته من أجله؟
قال: معنى أنه مثل أن يكون شريكا فيه أو وكيلا أو مأمورا أمر ألا ينقض، أو بسبب يشبه هذا، فإنما تكون الموافقة عندي في غلة العيد إذا ثبت معنى الموافقة.
قلت له: فإن خرج هذا العبد من عند هذا الرجل إلى مواليه.