الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤

قال: معنى أنه قد قيل إذا عدمت معرفة ورثتها بعد البحث عنهم في موضع ما يرجى أنه يستدل على معرفتهم، فرق مالها على الفقراء على الاعتقاد أنه متى صح لها وارث خير بين الأجر والغرم.

وفي بعض القول: أنه مال بحاله حشري حتى يصح لها وارث فيسلم إليه.

قلت له: فأي القولين أحب إليك؟

قال: معنى أن القول الآخر أنه للورثة هو أصبح في الأحكام، لأن لكل ميت وارثا لقول الله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ فهذا مما يثبت لكل ميت وارثا، ولكنه لا يعرف، والقول الأول الذي يقول بالتفرقة به العمل أكثر.