الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥

باب

في ضمان ما يكال ويوزن

ومن غير الكتاب قال: وسن أنه من اغتصب شيئا مما يكال ويوزن، مثل الورق والدهن والطعام وغير ذلك، مما يقع في المكيال والميزان، ويبقى في أيدي الناس، فاستهلكه أن عليه مثل ما اغتصب من ذلك جنسه ووزنه وكيله.

وهذا قول بعض، وقول كثير من فقهائنا: أنه إن ما أتلفه الغاصب من ذلك من الأطعمة وغيرها مما يكال ويوزن، فإن شاء أخذ مثلا، وإن شاء قيمته يوم أتلفه، وأما الذهب والفضة فله مثل ذلك، لأنه هو القيمة لا قيمة له غيره، فيعطي مثله الذي له.

قال: وأجمعت العلماء أن من اغتصب حنطة أو شعيرا أو نحوهما من الطعام مما يقع في المكيال والميزان، فلم يستهلكه الغاصب ولا أتلفه، ولكن أفسده وهو قائم، أو صب في الحنطة ماء ففسدت، أو التمر ففسد، أن ليس للغصوب أن يأخذه ويأخذ ما نقصه، بل إن شاء أن يأخذه بعينه، ولا شيء له غيره، وإن شاء أخذ مثله من الغاصب ويسلم إليه ذلك الفاسد فعل هذا قول.

وقول: إن شاء أخذ قيمته كحال ما أحدث فيه الغاصب من الفساد، وإن لم يكن فاسدا فله أن يأخذه وليس له قيمة ولا غير ذلك ولا مثل، لأن ذلك قائم بنفسه لم يحدث فيه شيء.