الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦

ومن جعل تحت دجاجة لغيره بيضة، وأخرجت فرخا؟

فهو لصاحب البيضة.

ومن سقى زراعته بماء حرام ففيه قولان، ونحن نأخذ بقول من قال لا يحرم الحب عليه، وعليه ذلك الماء، يتخلص منه.

عن أبي عبد الله فيمن يأخذ من ماء الناس ويسقى به بقلا، هل لي أن أشتري منه؟

قال: لا، وقول: جائز والضمان على الساقي، فإن سمد أرضه سمادا حراما فهي كذلك في الحب والعلف.

قال أبو المؤثر: فيمن سرق علفا لدوابه، أنه لا بأس على من الدواب ولو علم.

قال غيره: الإثم على السارق، والدواب حلال لمن اشتراها وذبحها.

وفي موضع وفيمن يطعم دابته الحرام، هل لي أن آكل لحمها أو أحمل عليها إذا علمت؟

فلا يعمل إلا أن يرد صاحبها ما أكلت، وقول لا بأس بذلك.

*مسألة:

فيمن سرق حبطها فقبس أحد من ناره؟