الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

باب

في الوصايا والإقرار ومعاني ذلك

وسئل أبو سعيد رضي الله عنه عن رجل أوصى بقماشه ما يكون له؟

قال: معنى أنه لا يكون له شيء إلا ما خرج في نظر العدول أنه من قماش الموصي.

قلت له: فإن أوصى لرجل برثته ما يكون له؟

قال: معنى أن الرثة من طريق الميراث كان إرثه جميع ماله، فإن كان وصية خرج من الثلث معنى هذا، وإذا كان إقرارا خرج معنا جميع ما خلف.

ومن غيره: وعن رجل أقر لرجل وأوصى بقماشه أو برثته أو بمتاعه؟

قال: لعله يثبت له كل شيء ما سوى الأصول والحيوان إلا في قوله رثته، فإنه يدخل فيه جميع الحيوان، ويدخل في ذلك السيف والترس والكتب.

فإن قال: متاع بيته أو رثة بيته، أو قماش بيته، لم يدخل في ذلك المصحف ولا السيف، ولا الترس ولا الكتب، ولا الأطعمة ولا الحيوان، ويدخل فيه سائر ذلك.

قال على أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان رحمه الله: قد قيل هذا كله، وقيل: إذا أقر وأوصى له بمتاعه أنه يدخل فيه الأصل، وكذلك عن أبي معاوية، والله أعلم. رجع إلى جواب الشيخ أبي سعيد.