الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

قلت له: فإن أوصى بصلاة ما يثبت في ماله؟

قال: إنه لا يثبت في ماله شيء، ويوجد في بعض القول أنه يكون كفارة صلاة في ماله.

قلت له: فإن فرق الوصي كفارة صلاة بمكوك يزيد على الصاع ما يلزمه؟

قال: معنى أنه يلزمه الضمان للزيادة، إلا أن يسمى الوصي بمكوك معروف، أو بصاع معروف، أو سدس معروف.

قلت له: فإن أوصى بمن عسل ما يكون من العسل؟

قال: معنى أنه يكون له من عسل البلد الذي فيه الوصية.

قلت له: فإن كان في البلد عسل قصب، وعسل نحل، وعسل النخل وغير ذلك، ما يكون له؟

قلت: يعجبني أن يكون له من العسل الأغلب في البلد.

قلت له: فإن أوصى له بكسوته، فقال: قد أوصيت بكسوتي لفلان ما يكون له؟

قال: معنى أنه يكون له كسوته التي اكتساها، وثبت عليها اسم كسوته، كانت على جسده أو لم تكن على جسده.