الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩قلت له: فإن أوصى بصلاة ما يثبت في ماله؟
قال: إنه لا يثبت في ماله شيء، ويوجد في بعض القول أنه يكون كفارة صلاة في ماله.
قلت له: فإن فرق الوصي كفارة صلاة بمكوك يزيد على الصاع ما يلزمه؟
قال: معنى أنه يلزمه الضمان للزيادة، إلا أن يسمى الوصي بمكوك معروف، أو بصاع معروف، أو سدس معروف.
قلت له: فإن أوصى بمن عسل ما يكون من العسل؟
قال: معنى أنه يكون له من عسل البلد الذي فيه الوصية.
قلت له: فإن كان في البلد عسل قصب، وعسل نحل، وعسل النخل وغير ذلك، ما يكون له؟
قلت: يعجبني أن يكون له من العسل الأغلب في البلد.
قلت له: فإن أوصى له بكسوته، فقال: قد أوصيت بكسوتي لفلان ما يكون له؟
قال: معنى أنه يكون له كسوته التي اكتساها، وثبت عليها اسم كسوته، كانت على جسده أو لم تكن على جسده.
١٬٤٧٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.