الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٠

قلت له: فتكون له ثياب زينته؟

قال: معنى أنه ليس تخرج مخرج كسوته.

قلت له: فإن أوصى بسلاحه لفلان، ما يكون له؟

قال: معنى أنه يكون له جميع سلاحه ما لبسه وما لم يلبسه، وما وقع عليه اسم السلاح من الحديد، وما كان من الخشب متخذا السلاح.

قلت له: فما كان من اللبس متخذا من الحديد والثياب وغير ذلك الحرب، هل يكون من السلاح أم لا؟

قال: معنى أنه من آلة الحرب، ولا يبين لي أنه من السلاح.

قلت له: فيكون هذا اللبس من الكسوة، ويخرج في معنى من أوصى بكسوته لفلان؟

قال: معنى أنه لا يخرج في معنى الكسوة المطلق عليها اسم الكسوة، ويكون معناه آلة الحرب، ولا يكون سلاحا في التسمية ولا كسوة.

قلت له: فمن أقر لرجل بجاريته وله جاريتان أحدهما أعلى من الأخرى ما يكون له؟

قال: معنى أنه تكون له جارية لا يحكم له بشيء.