الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩مرتين، وإنما يصلي صلاة المغرب قياما، وقعد للتحيات الأخيرة للتسليم جاهلا بذلك، ما يلزمه وقد صلى على ذلك سنة أو سنتين؟
قال: معنى أنه قد ترك حدا من حدود الصلاة، ولا أعلم في ذلك اختلافا بين أصحابنا أنه تفسد بترك حد من حدود الصلاة، وعليه البدل والكفارة.
وقيل: إنما عليه البدل حتى يجهل ركعة تامة، وإن كان أبدل وكفر كفارة واحدة في جميع ما صلى ذلك كان أحب إلي للاحتياط.
*مسألة:
وعن الذي يسلم من صلاته ما يكون نيته في السلام عل من يسلم؟
قال: معنى أنه يعتقد النية في السلام على ملائكة الله وعلى المؤمنين.
قلت له: فالنية لا تجزيه في أول ما يعتقد الصلاة أو عليه أن يحضر النية كلما أراد أن يسلم من كل صلاة؟
قال: معنى أنه إذا كان له نية فيما مضى، ثم نسي وقت تسليمه ذلك أن يحضر النية أجزاه ذلك.
*مسالة:
وعن الرجل يصلي الفريضة هل له أن يقرأ من المفصل في الركعة أربع سور أو ثلاثا أو أقل أو أكثر؟