الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٢

قلت له: فإن أقر لزيد بجارية ما يكون له؟

قال: معنى أنه لا يكون له شيء.

قلت له: فإن أوصى له بجارية؟

قال: معنى تثبيت له جارية من جواري أهل البلد الذي يقع عليه اسم الجواري المعروفة.

قلت له: فإن قال: لفلان من مالي ثوب ما يكون له؟

قال: معنى أنه إن قال: من ماله كان له ثوب وسط من ثياب أهل البلد.

قلت له: فإن قال: لفلان من مالي جارية؟

قال: معنى أنه يكون له جارية وسط من جواري أهل البلد.

*مسألة:

وعن رجل أوصى بمائة درهم للفقراء والأقربين والكفارات أيمانه، وصلوات كم يكون لكل اسم من هؤلاء؟

قال: معنى أن في بعض القول يكون للفقراء والأقربين النصف، للأقربين من ذلك ثلثا النصف، ولكفارة أيمانه والصلوات النصف بينهما.