الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

قال: معنى أن فيه اختلافا، ومعنى أن الوصية له ثابتة، لأنها كانت بعد الضرب، وليس سبيل هذه مثل الأولى، لأن الأولى كانت قبل قتله ثم قتله، وكأنه جر إلى نفسه بقتله إياه تمام وصيته، فلم تسكن له وصية.

*مسألة:

وسئل عن المال الذي يوصي به للفقراء، ويقر لهم به، هل يجوز بيعه ويفرق ثمن عليهم، أو يترك بحاله إذا كان من الأصول؟

قال: معنى أنه قيل: إذا كان من الأصول ترك بحاله ولا يباع.

قلت له: فهل يجوز أن يشتري من غلة هذا المال كفن للفقير إذا مات، وليس معه كفن؟

قال: يعجبني أن يجعل في ذلك إذا لم يكن له كفن، وكان فقيرا.

قلت له: فهل للفقراء أهل الإقرار من أهل الإسلام ولا يعجبني أن يعطي فقراء أهل الذمة إلا أن لم يوجد من فقراء المسلمين أحد.

قلت له: فإن طلب أحد من فقراء أهل الذمة منه شيئا أيأخذ منه شيئا بيده، هل يحال بينه وبين ذلك؟

قال: معنى أنه يمنع من ذلك إذا كان فقراء المسلمين موجدين.