الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٦

قلت له: فإن أخذ منه شيئا، هل يؤخذ من يده ويجعل في فقراء المسلمين؟

قال: معنى أنه لا يؤخذ من يده على وجه المجاهدة عليه، ولكنه يؤخذ بالحكم وبالغلية.

قلت: فإن أوصى رجل من أهل الذمة للفقراء بوصية، هل للفقراء أخذ شيء منها؟

قال: يعجبني أن يكون للفقراء المسلمين، لأنهم أولى بها من فقراء أهل الذمة.

*مسألة:

وسئل عن رجل أوصى للفقراء والأقربين بمائة درهم، وحجة الفريضة بثلاثمائة درهم، وأقر أن عليه دينا مائة درهم، وحق لزوجته مائة درهم، وخلف من المال أربعمائة درهم، كيف القضاء لهذه الوصية؟

قال: إنه قيل في ذلك باختلاف:

قال من قال: إنه يؤدي من ذلك الدين وحق الزوجة، لأنه من الدين ثم تكون الحجة ووصية الأقربين من ثلث ما بقي، وقيل يبدأ بالدين وحق الزوجة، ثم يخرج الحجة مما بقي من رأس المال.

وقال من قال: شرع الدين وحق الزوجة، والحجة في المال، ويكون فيه سواء من رأس المال، فإن بقي من المال شيء كان وصية الأقربين من ثلث ما بقي.