الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٨

قلت له: فيكون وقت الحج كوقت صلاة العصر؟

قال: معنى أن الشمس إذا غاب منها قرن فقد فات وقت صلاة العصر، ولا يقع به عندي انقضاء بالنهار، وطلوع الليل، فوقت الحج عندي أوسع من حكم النهار.

*مسألة:

وعن رجل قال في صحته نخلتي هذه للمسجد، هل يثبت؟

قال: معنى أنه قيل: إن إقراره مثل وصيته فهو ثابت عندي على أحد المعنيين.

قلت له: فقوله هذه النخلة أو ذه النخلة، أو ته النخلة إن مت فهي لفلان، هل تكون هذه الألفاظ كلها سواء؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فقوله إذا مت أو إن مت أو متى مت فهذه النخلة لفلان، هل يكون ذلك كله سواء في هذا اللفظ سواء، ويثبت ذلك على الوصية والإقرار؟

قال: كله سواء، وعندي أن بعضا يضعف قوله إذا مت.

*مسألة:

وعن رجل أوصى بوصية في ماله، فخرجت الوصية من الثلث ثابتة