الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨قلت له: فيكون وقت الحج كوقت صلاة العصر؟
قال: معنى أن الشمس إذا غاب منها قرن فقد فات وقت صلاة العصر، ولا يقع به عندي انقضاء بالنهار، وطلوع الليل، فوقت الحج عندي أوسع من حكم النهار.
*مسألة:
وعن رجل قال في صحته نخلتي هذه للمسجد، هل يثبت؟
قال: معنى أنه قيل: إن إقراره مثل وصيته فهو ثابت عندي على أحد المعنيين.
قلت له: فقوله هذه النخلة أو ذه النخلة، أو ته النخلة إن مت فهي لفلان، هل تكون هذه الألفاظ كلها سواء؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فقوله إذا مت أو إن مت أو متى مت فهذه النخلة لفلان، هل يكون ذلك كله سواء في هذا اللفظ سواء، ويثبت ذلك على الوصية والإقرار؟
قال: كله سواء، وعندي أن بعضا يضعف قوله إذا مت.
*مسألة:
وعن رجل أوصى بوصية في ماله، فخرجت الوصية من الثلث ثابتة
١٬٤٨٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.