الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٩في المال، فخرجت الوصية كلها في حصة أحد الورثة من ثلث المال، هل على هذا أن يخرج الوصية إذا امتنع الباقون أن يخرجوا؟
قال: معنى أنه قد قيل ذلك، وقال من قال: إنما عليه من الوصية على قدر الميراث.
قلت له: أرأيت أن كان دينا، هل يكون القول سواء؟
قال: معنى أنه قد قيل سواء في الدين من رأس المال والوصية من الثلث.
قلت له: فإن كانت الوصية لا تخرج من الثلث ما يلزمه من ذلك؟
قال: معنى أنه لا يخرج عليه من معاني القولين جميعا إلا ما ثبت له من الثلث من جميع الوصايا التي تثبت.
قلت له: فإن أراد الباقون الخالص على قول من قال: إن عليه أن ينفذ جميع ذلك من حصته، ويتخلص من ذلك؟
قال: معنى أنه يثبت معنى الخلاص من ذلك إلى من يثبت عليه الحكم بالمشاركة فيه، وأول منفذ إذا صح إنقاذه بمعنى اللزوم، وإن خرج متطوعا كان أحسن في إنقاذ الوصية، ولا غرم على الورثة إلا التوبة من تقصيرهم إن كان لحقهم تقصير.
*مسألة:
وعن رجل سلم إلى رجل دراهم وقال له: فرقها عل الفقراء، هل يجوز له أن يعطيها فقيرا واحدا؟