الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠

قال: معنى على معنى اللفظ لقوله: فرقها على الفقراء، فيخرج عندي أنه لا يكون مفرقا لها حتى يفرقها على الفقراء، وأما على معنى سلم فإذا سلمها إلى فقير واحد فقد جعلها في موضعها من الفقراء؟

قال: معنى يجزيه إذا فرقها على الاثنين، وقد وقع اسم التفرقة بالتسمية.

قلت له: فإن كان هذا الذي أعطى هذه الدراهم يفرقها على الفقراء فقيرا، هل له أن يأخذ منها لفقره من غير أن يعلم بذلك من سلمها إليه.

قال: معنى أن في بعض القول أن له أن يأخذ منها إذا كان من الفقراء.

قلت: وعلى هذا القول إن علم به الذي يسلمها فلم يبرز له ذلك، هل عليه ردها إليه أو ينفذها على فقراء غيره.

قال: معنى أنه إن قبضها لنفسه على قول من يجيزها له لم يكن عليه عندي رد.

قلت له: فإن كان هو الذي حجر عليه قبل أن يأخذ منها، فأخذ منها هذا لفقره، هل له ذلك؟