الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١قال: معنى أن ليس له أن يأخذ منها شيئا إذا كان قد حجر عليه أن يأخذ منها.
قلت له: فإن هدا يعلم أن تلك الدراهم التي سلمها إليه ليفرقها عن وصية من غير المسلم على الفقراء، حجر عليه المسلم أن يأخذ منها شيئا، هل له أن يأخذ منها شيئا إذا علم ذلك ولو لم يحجر عليه؟
قال: معنى أنه إن كانت هذه الدراهم موصى بها للفقراء، وكانت وصية معلمه كان له عندي أن يأخذ منها، ولو حجر عليه، وإن كانت إنما هي وصية للفقراء مبهمة سلم الدراهم تنفذ عن تلك الوصية، وحجر عليه أن يأخذ منها لم يكن له ذلك عندي.
قلت له: فما حد الفقير الذي يجوز له من مال الفقراء أهو الذي يجوز له أخذ الزكاة أم غير ذلك؟
قال: معنى أن في الحد من جاز له أخذ الزكاة بالفقير، فهو من الفقير أعندي.
قلت له: فإن سلم إليه هذه الدراهم وهو غني فلم يفرقها حتى صار فقيرا، هل يجوز له أن يأخذ منها؟
قال: هكذا عندي إذا كان فقيرا حين الأخذ ما لم يخالف الأمر في تأخيرها.
قلت له: فإذا قال له: فرقها على الفقراء، هل يجوز له أن