الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢يعطى فقيرا واحدا ويأخذ ما بقي على المعنى الذي يجوز له تفريقه على الاثنين، ويكون مفرقا بذلك؟
قال: معنى أنه إذا ثبت ذلك المعنى أن له أن يأخذ لأن الاثنين يقومان مقام الفقراء، جاز ذلك عندي.
قلت له: فعلى المعني الذي يراد به إنما أمره أن يفرقها ليجعلها في أهلها، وجاز له أن يأخذ منها، هل له أن يأخذها كلها لفقره دون غيره من الفقراء؟
قال: معنى أنه يجوز على هذا المعنى وعلى هذا القول.
*مسألة:
وع امرأة أوصت لأخت لها ترثها أو لا ترثها بشيء من مالها، وقالت بقيامها على أو بحق وقيام، هل يثبت ذلك ولا يسع الوارث لقض ذلك؟
قال: معنى أنه إن كانت لا ترث فالوصية ثابتة على حال من الثلث، وإن كانت ترث ففي بقيامها عليها، فمعنى أنه قيل يثبت، وفي بعض القول أن للورثة الخيار في تمام ذلك أو نقضه، وتسليم قيمة الوصية، وأما قولها بقيام وهي وارثه فلا يبين لي ثبوت الوصية، وإن كانت لا ترث ففي قولها بقيامها على ثبت من رأس المال إذا ثبت بالقيام، وإذا لم يثبت إلا بمعنى الوصية كانت من الثلث، ولا تثبت لوارث.