الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

قال: معنى أن ذلك جائز إذا كان لمعنى سعة ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ فما تيسر من القليل والكثير، فهو بمعنى واحد، وينبغي التوسط في ذلك.

*مسألة:

وعن الجنب والحائض يمران على المصلى، هل يقطعان عليه؟

قال: معنى أنه قد قيل أن الجنب والحائض إذا أمرا أمام المصلى ولا سترة قدامه بينه وبينهما دون الخمسة عشر ذراعا قطعا عليه صلاته.

وقال من قال: إن الجنب لا يقطع، ويقطع الحائض.

وقال من قال: كلهما لا يقطعان.

*مسألة:

وعن المرأة تصلي وشعرها مسرح، هل يكون لها ذلك؟

قال: معنى أنها إذا كانت فارقة لشعرها فلا يضرها إذا كانت مسرحة له، وضفره أحسن في الصلاة وغيرها.

وأما إذا كانت مكشوفة الرأس؟

فمعنى أنه في بعض القول أنه لا تتم صلاتها، وفي بعض القول أنها.