الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

*مسألة:

وعن رجل أوصى بشيء معلوم لتحلة أيمانه، وللفقراء ولأقاربه، كيف الحكم في ذلك؟

قال: معنى أنه يقسم على ثلاثة أسهم: فسهم منها للأيمان، والسهام الباقيان يقسان على ثلاثة أسهم فسهمان منه للأقربين، وسهم للفقراء.

قلت له: من كم تخرج هذه القسمة؟

قال: معنى أنها تخرج من تسعة أسهم فثلاثة للأيمان وأرعة للأقربين وهو ثلثا ما بقي بعد الإيمان، وسهمان للفقراء، وهو ثلث ما بقي.

قلت له: فإن أوصى للفقراء والأقربين وللمساكين، ولتحلة أيمانه؟

قال: معنى أن لتحله أيمانه الربع ولأقاربه منه الثلثان، وللفقراء والمساكين الثلث.

قلت له: من كم تخرج؟

قال: معنى أنها تخرج من أربعة أسهم: فسهم للأيمان، وسمان للأقربين، وسهم للفقراء والمساكين، ومنهم من يقول: تخرج من ثمانية أسهم: للأيمان الربع وهو سهمان، وللأقربين ثلثا ما بقي وهو أربعة أسهم، وللفقراء سهم، وللمساكين سهم.