الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥قلت له: فإن عرف صاحب هذه الوصية ومات في بلد، ولم يعرف له وارث، وأرادوا لأن يفرقوا هذه الوصية، عل من يفرقوها؟
قال: معنى أنهم يفرقوها على فقراء البلد الذي كان ينزله، ويتم فيه الصلاة على قول من يقول بالتفرقة في بلده، وعلى قول من يقول يفرقها حيث شاء فرقها حيث شاء.
قلت له: أيفرقها على جميع فقراء البلد أو يفرقها على جميع من اتفق له من الفقراء من ثلاثة فصاعدا؟
قال: معنى أنه يفرقها حيث شاء.
*مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: في رجل أوصى لبني أخيه بثلث ماله وهو: أحمد وعبد الله وخالد: فوجد له ثلاثة أسماؤهم خالد؟
فإنه قيل: عندي أن الوصية تقسم على ثلاثة، فالخالدين الثلث، ولعبد الله الثلث، ولأحمد الثلث.
وقال من قال: تقسم على خمسة، ويكون الخسارة للورثة، ويكون خمس لعبد الله، وخمس لأحمد، وخمس للخالدين.
قلت له: فإن أوصى لولد أخيه، فوجد له ذكور وإناث، هل تكون الوصية بينهم بالسوية؟
قال: هكذا عندي، لا أعلم أن أحدا أسقط البنات الإناث.