الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦قال: فإن أوصى لبني أخيه، هل يكون الإناث والذكور سواء في الوصية؟
قال: معنى أن ثبتت الوصية للإناث كانوا كلهم سواء.
قلت له: فعلى قول من يدخل الإناث في الوصية، هل قيل عندك أنه يكون للذكر مثلحظ الانثيين؟
قال: لا يبين لي ذلك إذا كانوا بالغين.
قلت له: فيعينهم الأوصى لبني أخيه؟
قال: معنى أن المعين من الوصية أن يوصي لبني أخيه هؤلاء بأعيانهم، فهذا عندي من التعيين وقوله: لبني أخيه صفة قريبة عندي شبه التعيين إذا كان بني أخيه معروفين، أو لم يكن له إلا ابن أخ واحد.
*مسألة:
وعن الوصي إذا شرط على الموصي أن نفقته وكسوته وزكوته في مال الموصي ما دام في إنفاذ الوصية؟
قال: معنى أنه إذا وقعت الوصية في مال الهالك على شيء معروف بالصفة أو التسمية، ثبت في ثلث مال الموصي، وإن ثبت ذلك في معنى الإقرار فالإقرار عندي في رأس المال.
١٬٤٩٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.