الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦

قال: فإن أوصى لبني أخيه، هل يكون الإناث والذكور سواء في الوصية؟

قال: معنى أن ثبتت الوصية للإناث كانوا كلهم سواء.

قلت له: فعلى قول من يدخل الإناث في الوصية، هل قيل عندك أنه يكون للذكر مثلحظ الانثيين؟

قال: لا يبين لي ذلك إذا كانوا بالغين.

قلت له: فيعينهم الأوصى لبني أخيه؟

قال: معنى أن المعين من الوصية أن يوصي لبني أخيه هؤلاء بأعيانهم، فهذا عندي من التعيين وقوله: لبني أخيه صفة قريبة عندي شبه التعيين إذا كان بني أخيه معروفين، أو لم يكن له إلا ابن أخ واحد.

*مسألة:

وعن الوصي إذا شرط على الموصي أن نفقته وكسوته وزكوته في مال الموصي ما دام في إنفاذ الوصية؟

قال: معنى أنه إذا وقعت الوصية في مال الهالك على شيء معروف بالصفة أو التسمية، ثبت في ثلث مال الموصي، وإن ثبت ذلك في معنى الإقرار فالإقرار عندي في رأس المال.