الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧

*مسألة:

وعن رجل أوصى بعشرة دراهم في كفارة يمين، وكفارة صلاة، وأوصى أن يقضي من هذه العشرة الدراهم درهمان في دين عليه معروف، وجعل لذلك وصيا ينفذ عنه ذلك؟

قال: معنى أن للوصي أن ينفذ وصية الموصي فيقضي الدرهمين حيث جعلها الموصي، ويكون للصلاة نصف ما بقي وو نصف الثمانية، ولكفارة اليمين النصف إذا لم يسلم الموصي شيئا من ذلك، ولا أعلمه فإن استحل الموصي أصحاب الحقوق حلا طيبا فيخرج معناه براءة الميت، وتركوا لحقهم هذا رجع الذي أوصى به لهم إلى الرثة، ويمفذ الوصي سائر الوصية على وجهها يشتري بنصف الثمانية حبا، ويفرقه على الفقراء، ويعتقد كفارة يمين حيثما بلغت لكل مسكين ثلاثة أرباع الصاع ذرة أو نصف الصاع برا، وليس له أن يقصر دون ذلك، ولا يزيد عليه، وكذلك كفارة الصلاة يفرقها على حسب ذلك حيث بلغت، ولو بلغت أكثر من ستين مسكينا أو نقصت عن ذلك لأنه ينفذ للموصى وصيته على ما أوصى به إذا كان على هذه الصفة التي ذكرتها.

ومعنى أن أوصى هذا الموصي بكفارة يمين وكفارة صلاة أنفذ ذلك من عشرة دراهم معروفة أو موصوفة، ومن هذين الدرهمين لمن سمى يقضيان عنه لمن يسمى له مهما كانت الوصية عندي أن يخرج الدرهمان على ما مضى في قضاء أو استحلال، وما بقي يجزيه على سبعة أخر، لأن لها ستين مسكينا يشتري بها حبا يفرقها حيث بلغت.