الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩قال: لا يبين لي في هذا شيء يثبت ما لم يسم بشيء معروف في أمر هذه الصوات.
*مسألة:
ومن جعل رجلا وصية، فقبل الوصي الوصية إليه، ثم زاد الموصي في الوصية؟
على الموصى أن ينفذ ذلك عنه من بعد أن تفرقوا من عندهم الناس في يومهم ذلك، أو من بعد ينفذ عنه ما يقدر عليه، وجائر للوصي أن يفعل كيف أراد، فقال الوصي: ليس أقدر، أما في هذا البلد، وأما في هذا البلد فأنا أفعله، فمعنى أنه إذا أوصى بوصية تجوز وتثبت فلم يقبلها الوصي إلا أن ينفذها في بلد معروف، وجعل له ذلك الموصي جاز ذلك، وثبتت الوصية عندي.
*مسألة:
وعمن أوصى للفقراء بعشرة دراهم ولم يوصي لأقربيه بشيء، فأجازها الوارث، هل يدخل الأقربون عند الفقراء بثلثي الوصية؟
فمعنى إذا كانت الوصية ثابتة فقد يدخل الأقربون مع الفقراء، بثلثي الوصية.
قلت له: فما حد من تجب عليه الوصية للأقربين؟
فمعنى أنه قيل: من ترك خيرا، والخير يختلف وهو المال، ففي بعض.