الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠القول إذا ترك مائتي درهم أو قيمتها بعد قضاء دينه، وتبايعه وغيرها من اللوازم مثل الكفارات وما أشبه ذلك، وهذا عندي أحب له أو يوصي لأقاربه، وقد قيل بمثل هذا وقيل أكثر من ذلك، والله أعلم.
ومن غيره: وعن أبي المؤثر: إذا خلف الهالك أربعمائة درهم بعد قضاء دينه ومنزله الذي يسكنه، وخادمه وأمته التي لا بد له منها أو قيمتها من ماله، وجبت عليه وصيته الأقرين. رجع.
*مسألة:
ومن غيره: وعن رجل أوصى بعشر نخلات، وله نخل ولم يقل في نخلتي؟
فمعنى أنه يثبت له ذلك في نخله، ويكون له عشر نخلات وسطات.
قلت له: وامرأة أوصت بثبات جسدها لفلانة، وتركت ثيابها كثيرة مقطعة أو غير مقطعة، وأردية ومطارق وثياب ديباج؟
فمعنى أنه لم تقع معرفة ما معنى هذا، والله أعلم.
*مسألة:
وعن رجل أوصى بوصية إلى رجل فقبلها منه، ثم عاد في الغد وأوصى بمثل تلك الوصية إلى آخر فقبلها منه، وأوصى فيها لزيد بمائة درهم، وفي الأخرى لزيد بمائة درهم، هل تجوز الوصيتان جمعيا؟