الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣١

قال: معنى أن الوصيتين جميعا إذا كانتا متواطئتين فمعنى أن إحداهما تبطل وتثبت الأخرى، ويكون الوصيان كلامهما وصيين في الوصية كلها.

قلت له: فإن أوصى لزيد في هذه بمائة درهم، وفي الأخرى بمائتي درهم؟

قال: معنى أن الوصية الأخرى تنتقض الأولى.

قلت له: ولو كانت الزيادة قليلا أو كثيرا؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن كانت الوصية المؤخرة هي أقل ما يثبت؟

قال: معنى أن الأخرى تنتقض الأولى، لأن له أن يزيد في وصيته وينتقض.

قلت له: فإن أوصى في هذه الوصية بكفارة صلاة، وأشهد على ذلك؟

قال: معنى أنها إن كانت متواطئة لم تثبت عندي إلا كفارة واحدة، وإن كانت المؤخرة منها أنقص أو أزيد فهي تنسخ الأولى، فإذا كانت متواطئة وجدناه قد جدد وصيته تلك، ولا تثبت إلا وصية واحدة التي قد جددها.

قلت له: فإن أوصى للأقربين بعشرين درهما؟