الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

قال: معنى أن هذه الوصية محدودة إذا كانت متواطئة، وإن كانت زائدة أو ناقصة فالآخرة تنسخ الأولى بالزيادة والنقصان.

قلت له: فإن أقر لرجل بمائة درهم ثم عاد فأقر له في موضع آخر بألف درهم ما يثبت له من ذلك؟

قال: معنى أنه يثبت عليه الآخرة وهو الألف، والإقرار عندي غير الوصية في هذا فيما قيل عندي.

قلت له: أرأيت إن أقر في هذا المجلس بألف درهم، ثم عاد فأقر له في موضع آخر بمائة درهم؟

قال: معنى يثبت عليه الأكثر وهو الألف ومعنى أنه قال من قال: يثبت عليه جميع ما أقر به في المجلسين جميعا، أقر بالقليل في أول مرة أو في آخر مرة، ولم أره يحب العمل بهذا القول، ورأيته يسمو إلى القول الأول.

*مسألة:

وعن الأوصياء أعليهم أن يخرجوا بما خلفه الهالك من الحيوان في الأسواق المجتمعة من القرى فبيعونها فيها؟

قال: معنى أن ليس عليهم ذلك، ومعنى أن لهم أن يبيعوا ذلك في بلدهم وسوقهم ومجتمعهم.

قلت له: فكم حد الجماعة الذين يجوز لهم البيع؟