الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥١

إذا كانت في منزلها أو حيث لا يراها من لا يجوز لها التبرج له فلا بأس عليها في صلاتها.

*مسألة:

وعن المصلي هل يجوز له أن يتكلم بعد صلاة المغرب؟

قال: أنه يستحب له تعجيل الركعتين إلا أنهم قالوا: فيما يكون من فعله في دبر الصلاة مثل سجدتي الوهم وتكبير التشريق، ومثل ما لزم فعله بعد التسليم تعجيله في الركعتين أفضل من اشتغال بغير ذلك.

*مسألة:

وعن امرأة دخل عليها رجل وقت الهاجرة، فلم تبرز عليه حتى أذن العصر، وبرز الرجل ما ترى عليها؟

قال: معنى أنه إذا كان تركها للبروز للصلاة، وقد علمت بوقت الصلاة، وعلمت بفوت الوقت، وتركت الصلاة حياء أو لغير سبب ولا عذر على وجه التعمد لترك الصلاة، فقد قيل عليها الكفارة.

وإن كانت ترجوا أن تقوم للصلاة في وقتها، وتدافع السبب الذي فيه غب خوف من فوات الصلاة، حتى كانت على هذا ما يشبهه؟

فقد قيل: لا كفارة عليها، وقيل: يستحب لها أن تصنع معروفا فيما يشبه هذا، وتصوم عشرة أيام أو اطعام عشرة مساكين، وما فتح لها من المعروف.