الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣قال: معنى أن له أن يبيع في موضع مجتمعه مثل الجمعة وغيرها، حيث كانت جماعتهم كانت في سوق أو غيره.
*مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بوصية ومات الموصي له، فلم يعرف أيهما مات قبل الموصي أو الموصي له، هل تثبت الوصية للموصي له حتى يعلم أنه مات قبل الموصي؟
قال: معنى أنه قيل لا تثبت الوصية حتى يصح أن الموصي مات قبل الموصي له لأن الوصية للميت لا تجوز.
ومعنى أنه قيل: يكون للموصي له نصف الوصية، ويجعل من حالين: حال أنه مات قبل الموصي فلا شيء له، وحال أنه مات بعد الموصي، فالوصية له ثابتة، فلما لم يعلم كان له نصف وصية ذلك بمنزلة الموارثة في الغرقى والهدمى.
*مسألة:
وعن رجل أشهد على صك وصية له، في ذلك الصك وصية من الموصي، هل تثبت شهادته كغيره من أهل الحقوق التي في الصك من الوصايا والإقرار، أم يكون خصما في الجميع، ولا تجوز شهادته في الجميع.
قال: معنى أنه إذا كانت شهادته إنما أشهد على زيد بما في هذا