الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤

الكتاب، ولا يقيس غير ذلك، فمعنى أن شهادته في ذلك مشتركة في هذه المسألة، ليس موضعها هاهنا وقد نقلت في موضعها.

*مسألة:

وعن رجل أوصى لرجل بربع ماله، ثم قال: وهو موضع كذا وكذا مال معروف، فوجد ذلك المال أكثر من ربع ماله أو أقل من ربع ماله، هل تثبت له الوصية ويكون له المال، وما زاد على الربع، كان للورثة وما نقص يكون تمام الربع من ماله الموصى، أم كيف الحكم في ذلك؟

قال: معنى أن يكون له ربع ماله، والله أعلم.

*مسألة:

وعن رجل قال في مرضه الذي مات فيه: قد جعلت لفلان في مالي كسوته ونفقته مادام حيا، ثم مات، هل يثبت لفلان شيء فيما خلف من المال إذا كان فلان هذا أجنبيا؟

قال: معنى أن جعل له ذلك وصية له فهو ثابت في ثلث ماله، وإن كان عطية أو هبة لم يثبت عندي، وإن جعله إقرارا ثبت عندي في رأس ماله، لأن الجعل يختلف.

*مسألة:

عن رجل مالا فشهد عليه رجل بعد موته أنه قد سبل ماله؟