الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥

قال: معنى أن المال إذا ثبت لهذا الرجل الهالك فهو لورثته، إلا أن يصح بينة تزيله عنه أو شيئا منه، وشهادة الشاهدين أنه قد سبل لا يبين لي بهذا زواله ولا شيء منه حتى يشهد بهذه السبيل الذي جعله فيه ما هو، لأن السبل مختلفة.

*مسألة:

وعن وصي أراد أن يبيع مالا من مال من أوصى إليه في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، فأراد أن يشتري أو يوكل من يشتري من عنده، هل له ذلك؟

قال: معنى إذا كان ذلك فكأنه بائع لنفسه أو اشترى لنفسه، ولكن معنى أنه قيل يأمر من يشتري له ويكون المشتري لا يعلم أنه يشتري له، ولا يعلم هو أنه يشتري له، فإذا علم أنه يبيع لمن يشتري له، فكأنه باع لنفسه فيما عندي أنه قيل.

*مسألة:

وعن رجل أوصى إلى رجل آخر في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، وحد له ذلك، وكان الوصي عارفا بشيء غير الذي أوصى إليه، هل له وعليه أن يقضي ذلك، أم ليس له ذلك ولا عليه؟

قال: إذا حد له شيئا محدودا في وصية أو دين لم يكن له إلا إنفاذ ذلك، فإن لم يجد له وجعله وصيا له في قضاء دينه،